ما يحصل باسم الشركة حق لها لا يجوز أخذه

الفتوى رقم (8373)

س: رجل يجمع النقود لشركة الكهرباء المساهمة المحدودة، وتكون القيمة التي يريدها مثلا خمس دنانير ومائة وواحد وخمسين فلسا، فيضطر إلى أن يأخذ خمس دنانير ومائة وخمسة وخمسين

فلسا؛ لأنه لا يوجد فلسا، وشركة الكهرباء تحاسبه حسابا دقيقا. السؤال: ماذا عليه أن يعمل بالمال الزائد، أيأخذه له، أم يعطيه لشركة الكهرباء؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر، دفع المبلغ الزائد للشركة؛ لأن تحصيله ودفع المستهلك إنما هو من أجل الشركة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز