العمل أو الإجارة لمؤسسة تعمل أو تبيع المحرم
السؤال الثالث من الفتوى رقم (443)
س3: ما حكم المسلم المستخدم في مصانع لا يصنع فيها إلا عصير الخمر والمسكرات؟
ج3: الخمر وسائر المسكرات محرمة، وتأسيس المصانع لها والخدمة فيها كل ذلك حرام؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها (1) » أخرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد) ، وقال: رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات، ورواه أبو داود والحاكم وفيه زيادة: " ومعتصرها "، فهذا الشخص المستخدم في المصانع التي تصنع فيها الخمور، لا يجوز له البقاء فيها؛ لهذا الحديث الذي سبق، وهو دال على أنه ملعون، ولأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (2) أما ما مضى من الاستخدام وهو يجهل الحكم فهو معذور في ذلك؛ لعموم قوله تعالى:
{وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} (1) والرسول ينزل عليه الوحي من الله، ويبلغه الأمة، فالعبد لا يكون مكلفا إلا بعد أن يبلغه ما كلف به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1988)
س3: من أجر بيته لرجل هل للمستأجر أن يبيع فيه الخمر؟
ج3: من علم أن مستأجرا جاء ليستأجر بيته لبيع الخمر فيه؛ فلا يجوز له أن يؤجره عليه؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) وإذا أجره ولم يعلم ثم علم؛ وجب عليه أن يخرجه منه؛ إذا لم يمتنع عن بيع الخمر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (2768)
س5: رجل لم يتيسر له العمل إلا في مصنع للخمور، أو مستودع لخزنه، أو في دكان أو حانوت لبيعه وتوزيعه، ما مصير المال الذي يكتسبه وينفقه على عياله الوفيري العدد؟ مع العلم أن العمل في المعمل أو في غيره معسور المنال.
ج5: لا يجوز للمسلم أن يشتغل في مصنع للخمور، أو مستودع لخزنه، أو في أي عمل من الأعمال المتعلقة بالخمور، والكسب الذي يتحصل عليه محرم، وعليه أن يبحث عن عمل يكون كسبه حلالا، وأن يتوب إلى الله سبحانه مما سلف؛ لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1) ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- «لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها (2) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2625)
س: أنا مرسل هذا الخطاب لاعب تنس طاولة في شركة الكروم والتقطير المصرية التي تنتج الزبيب والعنب والزيتون وزيت الزيتون، ولكن من ضمن منتجاتها مشروب الزبيب (الخمري) ، وأنا ألعب لهذه الشركة (ضمن فريقها لتنس الطاولة) وأتقاضى مرتبا شهريا على اللعب، فهل هذه النقود حرام إذ إنها تأتي وجزء منها ثمن لمسكر؟ وهل مجرد تقاضي النقود من اللعب حرام؟
ج: هذه الشركة التي تنتج الخمر وتبيعه على الزبائن، وتستخدم أشخاصا يلعبون تنس طاولة على عوض لا يجوز لك أن تشتغل مستخدما عندها، والمرتب الذي تأخذه محرم عليك؛ لأن خدمتك إعانة لهذه الشركة على الباطل، ومن الإثم والعدوان، وقد حرمه الله تعالى بقوله: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1)
وبناء على ذلك يجب عليك الخروج من الشركة والتوبة إلى الله سبحانه مما سلف، ومن تاب تاب الله عليه؛ لقوله سبحانه: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} (1) وسيعوضك الله خيرا من هذا الكسب وأحسن عاقبة؛ لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (6253)
س: هناك رجل قد ذهب إلى إحدى الدول الأوربية، والتحق بعمل في أحد المطاعم التي تقدم لحم الخنزير للنصارى، وهو كان من الذين يقومون بطهي هذا اللحم، وقد حصل من هذا العمل على أموال. فما حكم الدين في هذا العمل، وما الحكم في هذه الأموال، وكيف يتصرف فيها؟ وإذا أهدى هذا الرجل لرجل آخر جزءا من هذا المال هل له أن يقبله منه أم هو مال حرام، لا يجوز له أن يقبله منه؟
ج: هذا كسب محرم، يجب عليه أن يتوب إلى الله من العمل الذي كسبه منه، ويقلع عنه، ويندم على ما مضى، ولا يجوز له أن ينتفع بما بقى عنده منه، ولا أن يهديه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4426)
س: نحن هنا في هولندا شباب مسلم، متمسك والحمد لله بدينه، ولكن الأعمال المتوافرة هنا كلها في الخمر والمطاعم التي تقدم لحوم الخنزير، إلى جانب اللحوم الأخرى، هل يجوز العمل في غسل الأواني التي يعد فيها لحم الخنزير، كعمل لكسب الرزق؟ أفيدونا أفادكم الله، ووفقنا الله وإياكم وجزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز لك أن تعمل في محلات تبيع الخمور أو تقدمها للشاربين، ولا أن تعمل في المطاعم التي تقدم لحم الخنزير للآكلين، أو تبيعه على من يشتريه، ولو كان مع ذلك لحوم أو أطعمة أخرى، سواء كان عملك في ذلك بيعا أو تقديما لها، أم كان غسلا لأوانيها، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك
بقوله: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1) ولا ضرورة تضطرك إلى ذلك، فإن أرض الله واسعة، وبلاد المسلمين كثيرة، والأعمال المباحة فيها شرعا كثيرة أيضا، فكن مع جماعة المسلمين في بلد يتيسر فيها العمل الجائز، قال الله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (2) {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} (3) وقال سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (4) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (9384)
س5: هل العمل بشركة الكروم المصرية حلال أم حرام؟ علما بأن العمل الممارس في قطاع زراعي، حيث إن هذه الشركة
يوجد بها مصانع لصناعة الزبيب، وصناعة النبيذ والبيرة والخمرة؟
ج5: لا يجوز العمل فيها؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال العشرون من الفتوى رقم (12087)
س20: هل يجوز العمل لدى شركات تتعامل بالربا؟
ج20: لا يجوز العمل لدى الشركات التي تتعامل بالربا، ولا لدى البنوك الربوية؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19195)
س: لي أخ يعمل في بلاد الكفر، في مطعم يباع فيه الخمر، فهو يحمل الخمر والمأكولات إلى الزبائن، وهو مضطر إلى الهجرة لأسباب أمنية في البلاد، فقد بعث نصيبا من المال إلى والدتي لتحج به، فهل يجوز لها الحج بهذا المال أم لا؟ فإذا كان لا يجوز ذلك فهل يجوز لها أن تشتري به مثلا من المأكولات أو الألبسة أو سيارة أو غير ذلك؟ وإلا فما العمل بهذا المال، أن تتركه مجمدا أو تنفقه؟
ج: المال المكتسب من العمل في المطاعم التي تقدم الخمر وغيره من المحرمات مال محرم، وكسب خبيث، ووصول جزء من هذا المال المحرم إلى والدتك لا يوجب عليها فريضة الحج، ولا تصير به مستطيعة للحج إذ الاستطاعة المعتبرة شرعا أن تملك من المال المباح ما يمكنها من الذهاب والرجوع لبلدها، مع وجود المحرم، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} (1) كما أنه لا يجوز أن يشترى بهذا المال بعض المأكولات
أو الملبوسات، أو شراء سيارة به، بل يجب أن يتخلص منه بإنفاقه في المرافق العامة، أو التصدق به، ويجب على والدتك عدم قبول هذا المال الخبيث مستقبلا، ونصيحة أخيك من عدم العمل في هذه المطاعم، والتوبة النصوح من ذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (13748)
س1: أقوم بالعمل عند ابن عمي في مشروع تجاري، وذلك بعد التنازل حتى أقف بجواره، ويقوم بسداد مبلغ معين عليه من المال، ولكن ابن العم يقوم بتناول الخمر والمسكرات، فهل عملي عنده فيه وزر؟ علما بأنني استطعت أن أخفف من كميته التي كان يقوم بتناولها.
ج1: إذا كان عملك في المشروع التجاري لا يشتمل على شيء من المحرمات جاز لك الاستمرار في ذلك العمل، وعليك مناصحة ابن عمك لترك تناول المحرمات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (13673)
س1: إنني موظف بإحدى شركات القطاع العام، وأعمل كاتبا بقسم الخدمات، ويسند إلي علاوة على عملي القيام بالإشراف على بعض الرحلات التي تقيمها الشركة، وبما أن هذه الرحلات يكون فيها مخالفات شرعية مثل: زيارة الأضرحة، والذهاب إلى الشواطئ وما شابه ذلك، وإنني لا أشاركهم في هذه الأفعال، وأنكر عليهم ذلك، وحاولت الابتعاد عن هذا العمل، ولكن دون جدوى، حيث إن هذا العمل تكليف من رئيس مجلس إدارة الشركة، وإن لم أقم بتنفيذه فسوف أعاقب وأضطهد من قبل إدارة الشركة، فهل أستمر في هذا العمل؟ حيث إنني لا أشاركهم في أفعالهم، وأحاول جاهدا تبيان الحق للمسئولين والمشتركين في هذه الرحلات، وحيث إنني أقوم بهذا العمل مضطرا وليس برغبتي، أم إنني لا أنفذ هذا العمل ولو تعرضت للمعاقبة والاضطهاد؟
ج1: لا يجوز لك الاستمرار في العمل المذكور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4021)
س: أنا أعمل مهندس إلكترونيات، ومن عملي إصلاح الراديو والتليفزيون والفيديو، ومثل هذه الأجهزة. فأرجو إفتائي عن الاستمرار في هذه الأعمال، مع العلم أن ترك هذا العمل يفقدني كثيرا من الخبرة، ومن مهنتي التي تعلمتها طوال حياتي، وقد يقع علي ضرر خلال تركها.
ج: دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، أنه يجب على المسلم أن يحرص على طيب كسبه، فينبغي لك أن تبحث عن عمل يكون الكسب فيه طيبا، وأما الكسب من العمل الذي ذكرته فهذا ليس بطيب؟ لأن هذه آلات تستعمل غالبا في أمور محرمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس والسادس والسابع من الفتوى رقم (6364)
س5: هل يجوز العمل في العنب المخصص أثناء العمل فيه لصناعة الخمر؟ س6: هل يجوز العمل في معامل تعليب لحم الخنزير أو سائر اللحوم الموجودة في فرنسا؟ س7: هل يجوز العمل كمحاسب أو غيره في الأبناك الربوية؟
ج5، 6، 7: لا يجوز العمل في المصانع التي تعصر العنب ليكون خمرا، سواء كان ذلك حملا للعنب إليها أو فيها، أم عصرا له أم تعبئة أم شحنا أم تخزينا أم إصلاحا لآلاته ونحو ذلك؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم، وكذا الحكم في تعليب لحم الخنزير، والعمل في البنوك الربوية، لما في ذلك من التعاون على الإثم، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18201)
س: إنني مقيم في كندا وقد درست في تخصص التبريد والتكييف، وهو التخصص الوحيد الذي عندي، وكما لا يخفى عليكم أن مثل هذه البلاد لا تراعى فيها الحدود الشرعية، فنجد في بعض المحلات التجارية المواد المخزنة متنوعة، بحيث نجد في نفس الغرفة الكبيرة الباردة شتى أنواع الخضروات والمشروبات، منها الحلال كالحليب والمياه وعصير الفواكه..، كما أننا نجد في بعض الأحيان في نفس الغرفة ذات المساحة الكبيرة جناحا فيه خمر، وكذلك بالنسبة للحوم، نجد لحم الأبقار والخرفان والدواجن كما قد نجد فيها أيضا لحوم الخنازير. فهل يجوز لي أن أقوم بتصليح الأجهزة التبريدية لمثل هذه الغرف عند عطلها؟ علما بأني متخرج جديد، ولا يسمح لي بالاشتغال لحسابي الخاص مباشرة بعد تخرجي من الدراسة؛ إذ القانون الكندي لا يسمح لي بمزاولة هذه المهنة وحدي إلا من بعد أن أشتغل ثلاث سنوات لدى إحدى الشركات المعتمدة، حتى أتقن المهنة، وقد حاولت الهجرة للبلاد الإسلامية لكي أمارس هذه المهنة، فالكل يسأل مني: هل لك التجربة في الميدان المذكور؟ وبأن الشهادة وحدها لا تكفي للتشغيل. فالآن ارتبك علي الأمر من حيث الحكم الشرعي في الجواز أو عدمه، لممارستي هذه المهنة، حتى يتيسر لي أن آخذ بعض التجربة، وأتمكن من
الهجرة من هذا البلد أو أشتغل لحسابي الخاص، وأتجنب التصليح عندما يكون فيه محظور شرعي. أرجو إجابتي عن هذا السؤال، وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء.
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرته في السؤال فليس لك أن تستمر في العمل المذكور؛ لقول الله عز وجل: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1) يسر الله أمرك وعوضك خيرا من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع والسابع عشر من الفتوى رقم (19504)
س7: ما حكم فتح محل لألعاب الأطفال الإلكترونية، وهي ألعاب فيها صور متحركة لرجال ونساء، وسباق سيارات وغير ذلك على الشاشة، ويضع الأطفال النقود ثم يتابعون اللعبة أو يشتركون فيها حتى ينتهي الوقت المخصص للمبلغ الذي استخدموه؟ علما بأن المكان قد يأتيه الذكور والإناث.
ج7: فتح المحل على الوصف المذكور لا يجوز؛ لاشتماله على محظورات شرعية.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س17: ما حكم تأجير الأرض أو المحلات التجارية في غير البلاد الإسلامية لمن يبيع الخمر أو الخنزير أو تأجيرها لبنوك ربوية، ونحو ذلك؟
ج17: تأجير الأراضي أو المحلات، التجارية لمن يستعملها في أشياء محرمة كبيع الخمور والخنزير والربا ونحوها محرم، سواء كان في بلاد إسلامية أو غير إسلامية؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11908)
س: أعمل بمتجر منذ عامين، وأتقاضى مرتبا شهريا قدره 150 جنيه (مائة وخمسون جنيها) غير أنني اشتبهت، بل أكاد
أجزم بأن عملي هذا ليس بصحيح نسبة للآتي: أ- صاحب المتجر يضع نقوده بطرف بنك ربوي، بما يسمونه حساب جاري. ب- يتعامل بالسجاير المحرمة كما تعلمون (أحيانا) . جـ- يشتري البضائع غائبة ويبيعها غائبة.
ج: لا يجوز لك العمل عند من يبيع الدخان السجاير؛ لأن في ذلك تعاونا على الإثم، وقد نهى الله سبحانه عن ذلك في قوله: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16457)
س: أحيطكم علما بأنني مقيم في دولة أوربية، ومعظم الناس هنا يعملون في توزيع الجرائد، وتشمل بعض الإعلانات عن الخمور والدعارة، وفيه بعض الناس يعملون في مكاتب توزيع
الإعلانات عن السوبر ماركت، ومعظمها عن الخمور، والبعض الآخر يعملون في المطاعم، ويقدمون بعض الأطعمة من اللحوم المحرمة والمشروبات، والجميع يقولون: إن هذا رزقنا، ويقولون: إنه يصبح مالا مشبوها، ولكن في بلدنا لا يوجد عمل، وفي حالة عدم وجود عمل فالبعض يقوم بالانحراف، والبعض معرض للانحراف في السرقة. فما حكم الدين في هذا العمل؟
ج: لا يجوز توزيع الصحف التي فيها الإعلان عن الخمور والبغاء، ولا يجوز العمل في المطاعم التي تقدم الخمور ولحم الخنزير، ولا العمل في محلات البيع التي تبيع الخمور والمحرمات، والواجب طلب الرزق من كسب حلال، والله سبحانه يقول: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (1) {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} (2) ويقول سبحانه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (3)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10333)
س: صاحب بيت أجر بيته لشخص ما، فقام المستأجر ببيع الخمر فيه، وعندما علم بذلك صاحب الدار أراد إخراج المستأجر من البيت، ولكنه عجز عن ذلك لسبب ما. والسؤال الآن: هل على صاحب البيت إثم لو تركه بعد ذلك؟ مع العلم بأننا لا نستأجر على شروط مسبقة، وما حكم إجارة المكان لمن يقوم بارتكاب المحرمات وفعل المعاصي فيه كجعله دور لمواخير وأماكن شرب الخمور وغيرها؟
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه آثم إذا تركه بعد علمه؛ لأن تركه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10651)
س: عندنا في الجزائر مؤسسة تصنع المشروبات من البرتقال والتفاح وعصير الليمون، لكن في هذه المؤسسة يصنعون الخمر والبيرة، ما حكم ذلك؟ فأنا امتنعت حتى يتبين الحلال مع الدليل، وإلا فأبقى على ما أنا عليه.
ج: الأصل أن ما تصنعه المؤسسة من الشراب الطيب الحلال أنه لا شيء فيه، وما تصنعه من الشراب الخبيث المسكر أنه حرام، لكن ينبغي اجتناب تلك المؤسسة؛ لأن في التعامل معها في الشيء المباح مساعدة لها فيما تقوم به من الأعمال المحرمة، وقد نهى الله جل وعلا عن التعاون على الإثم، فقال جل شأنه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (14363)
س1: من الناس من يعمل في توزيع الإعلانات على البيوت، أي: يضع الإعلان أمام الباب، هذه الإعلانات كل محل له ورقة منفصل، فهناك إعلانات عن محل لبيع الأحذية، ومحل لبيع الموبيليا، ولكن هناك إعلانات عن محلات المواد الغذائية، وهذا إعلان يعرض معظم ما لديه، فيعرض بجانب السكر والأرز يعرض الخمور، أو يعرض لحوم البقر والخرفان، ولحوم الخنزير، فما الحكم في توزيع هذه الإعلانات؟ بعض الناس يوزعون الإعلانات التي تحتوي على مواد غذائية، أما الإعلانات التي يكون داخل فيها الخمر والخنزير فيلقونها في الزبالة بدون أن يدري صاحب الإعلان، ولكن يحاسبونه عليه اعتبارا أنه وزعها. فما حكم المال؟ بعض علماء أوربا قالوا: إن الخمر والخنزير حلال في شريعة هؤلاء، فهل معنى ذلك أننا نعمل في محلات الخمر والخنزير، فما رد فضيلتكم على هذا الكلام؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
ج1: يحرم على المسلمين بيع الخمر والخنزير، ولا يحل لهم
التعاون مع غيرهم في ترويج المحرم: بتسويقه، أو الدعاية له، أو الإعلان عنه، أو إلصاق الإعلانات عنه على المنازل؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله جل شأنه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1) والمبالغ التي يأخذها الأجير مقابل إلصاق الإعلان عن المحرم لا تجوز ولو رمى الإعلان عن المحرم ولم يلصقه لا يحل له المال؛ لأنه من أكل المال بالباطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11728)
س: أنا طبيب بيطري مسلم مقيم في هولندا ولكن ليس بصفة دائمة، ولكن بصفة مؤقتة، وسبب سفري إلى هولندا هو البحث عن عمل، وكما تعلم فضيلتكم أن أي فرد هنا لا يعمل في مجال تخصصه، المهم لا أطيل عليكم، أعرفكم أنني رفضت
والحمد لله العمل في بعض محلات الأكل التي تتعامل مع لحم الخنزير، لأنني أعتبر الأجر الذي سوف آخذه سيكون حراما، وطبعا كما تعلم فضيلتكم أن فرص العمل قليلة جدا. المهم حصلت والحمد لله فرصة عمل في فندق، وكل الذي أقوم بعمله هو: تنظيف الحجرات، وترتيب السراير، وتغيير الفرش بآخر جديد، ولكن بعد فترة من العمل في هذا الفندق علمت أن صاحب هذا الفندق كاتب في الإعلانات الخاصة بالفندق بأنه يرحب بالرجال الشواذ جنسيا، أي: اللواط، في هذا الفندق، ولكن أيضا يوجد كثير من العائلات مقيمين في هذا الفندق، ولكن كل الذي يسبب لي القلق هو: هذا الترحيب بالشواذ جنسيا، كل الذي أريد معرفته: هل عملي في هذا الفندق يعتبر حراما، وهل الأجر الذي آخذه يعتبر حراما؟ علما بأن فرص العمل هنا قليلة جدا، فهل أستمر في العمل في هذا الفندق، أم أتركه؟ وأنا في انتظار ردكم.
ج: لا يجوز العمل في هذا الفندق المذكور؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15979)
س: إنه عرض علي العمل في فندق كمحاسب، ولحاجته إلى زيادة دخله فيرغب معرفة حكم العمل فيه، مع العلم أنه يقدم في هذا الفندق الخمر، وفيه حمامات السباحة التي يختلط فيها الرجال بالنساء وصالات الرقص الماجن.
ج: لا يجوز العمل في الفنادق التي تعمل فيها المنكرات وتبيع المسكرات؛ لأن العمل فيها من التعاون على الإثم والعدوان، فعليك بالتماس العمل الحلال النزيه، وأبشر بالخير وحسن العاقبة؛ لقول الله سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (1) {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (2) وقوله سبحانه {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (3) وفقك الله ويسر أمرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18929)
س: يعمل زوجي محاسبا بأحد الفنادق التي تبيع الخمور وتقام فيها الحفلات منذ عشرين سنة، ونحن نعتمد على هذا الدخل في طعامنا ومشربنا ومسكننا، ولنا ثلاثة أولاد، فهل هذه الأموال تعتبر أموالا حراما أم حلالا، وإن كانت حراما فكيف نتوب إلى الله من هذه الأموال بعد أن أكلنا منها وشربنا ونشأ منها أطفالنا، فما هو رأى الدين في هذا الأمر أثابكم الله عنا خيرا؟
ج: العمل في الفنادق التي تباع فيها الخمور محرم؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1) وعلى ذلك فالدخل المكتسب مقابل العمل في هذا الفندق مال محرم، وما ذكرت من اعتماد على هذا المال في طعامكم ومشربكم وتنشئة أولادكم منه، فإنه يجب عليكم التوبة النصوح مما مضى من ذلك، والتخلص من المال المتبقي من ذلك المال بالتصدق به، مع ترك العمل في هذا الفندق والبحث عن كسب حلال، قال الله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (2) {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} (3)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) أحمد 1 / 316، وابن حبان 12 / 179 برقم (5356) ، والطبراني 12 / 233 برقم (12976) ، والحاكم 4 / 145، وعبد بن حميد 1 / 582 برقم (685) - كلهم من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما، ورواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 4 / 82 برقم (3674) .
(2) سورة المائدة الآية 2
(1) سورة الإسراء الآية 15
(1) سورة المائدة الآية 2
(1) سورة المائدة الآية 2
(2) سنن أبو داود الأشربة (3674) ، سنن ابن ماجه الأشربة (3380) ، مسند أحمد بن حنبل (2/71) .
(1) سورة المائدة الآية 2
(1) سورة طه الآية 82
(1) سورة المائدة الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 2
(3) سورة الطلاق الآية 3
(4) سورة الطلاق الآية 4
(1) سورة المائدة الآية 2
(1) سورة البقرة الآية 267
(1) سورة المائدة الآية 2
(1) سورة المائدة الآية 2
(1) سورة المائدة الآية 2
(1) سورة المائدة الآية 2
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3
(3) سورة المائدة الآية 2
(1) سورة المائدة الآية 2
(1) سورة المائدة الآية 2
(1) سورة المائدة الآية 2
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3
(3) سورة الطلاق الآية 4
(1) سورة المائدة الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 2
(3) سورة الطلاق الآية 3