أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن أخذه عن طريق الاستئجار

السؤال الأول من الفتوى رقم (5846)

س1: يحدث الآن في دول الخليج وفي البحرين خاصة بأن يستخرج أبناء البلد سجلا تجاريا من السجل التجاري، يباح له به أن يمارس التجارة، ولكن الأمر يحدث عندما يؤجر صاحب السجل التجاري السجل نفسه لغيره ممن يستقدمهم من الهند علما بأن الدولة لا تبيح لصاحب السجل أن يؤجره لغيره، وإنما ينتفع به صاحب السجل، فالحاصل: هل يجوز أخذ إجارة على السجل التجاري وهو ليس عينا ينتفع به المستأجر كالعقار أو الأرض الزراعية أو السيارة أو العربة؟

ج1: لا يجوز أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن استعمله عن طريق الاستئجار؛ لمنع الدولة لذلك، والدولة منعته لما يترتب على المنع من جلب المصالح ودرء المفاسد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (13181)

س: أنا سوف أشتغل قريبا في الهاتف السعودي، والذي تقوم البنوك بتحصيل قيمة الفواتير له من قبل المواطنين، وتستعملها أو تستثمرها مدة معينة كعشرة أيام، لحساب البنوك الخاص، ولا نعلم ما تعمل بها، ونخشى أن يكون هناك ربا، ولكن بعد هذه المدة تدفع البنوك قيمة الفواتير إلى الهاتف السعودي بدون زيادة ولا نقص. هل العمل في هذه الدائرة الحكومية حلال أم حرام؟ مع العلم أني لم أجد عملا غيره، ولدي أولاد لإعاشتهم.

ج: لا حرج عليك في العمل في الهاتف السعودي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز