الفتوى رقم (7723)

س: إننا نجد بعض الشركات لها مسميات إسلامية، مثل: (شركة التأمين الإسلامية) وغيرها، ونجد هذه الشركات تقدم التأمين على الحياة والجسد والسيارة والممتلكات، نرفق مع هذه الرسالة نسخة من هذه الادعاءات، فهل يجوز لنا أن نسجل في هذه التأمينات أو لا يجوز ذلك؟ وهناك نوع آخر من التأمينات: عندما يكون المسلم في بلاد الكفر ومرض، فإنهم لا يعالجونه مطلقا، وليس لديه تأمين صحي سابق؛ لذلك فإننا نوجه لكم ما يأتي: هل يجوز للمسلم إذا كان في بلاد الكفر أن يؤمن على نفسه ضد المرض ويؤمن ضد خسارة المال والممتلكات؟ ما حكم الإسلام في التأمين في بلاد الإسلام والمسلمين على النفس والجسد

والمال والممتلكات والسيارة؟

ج: أ- لا يجوز للمسلم أن يؤمن على نفسه ضد المرض، سواء كان في بلاد إسلامية أم في بلاد الكفار؛ لما في ذلك من الغرر الفاحش والمقامرة. ب- لا يجوز أن يؤمن المسلم على النفس أو على أعضاء الجسد كلا أو بعضا، أو على المال أو الممتلكات أو السيارة أو نحو ذلك، سواء كان ذلك في بلاد الإسلام أم بلاد الكفار؛ لأن ذلك من أنواع التأمين التجاري، وهو محرم لاشتماله على الغرر الفاحش والمقامرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز