السؤال الأولى من الفتوى رقم (13652)
س1: كانت أمي كلفتني على مقدار من الفضة لإصلاحه لها، وبعد أيام توفيت أمي وبقي عندي هذا المقدار من الفضة، وعندي إخواني: ثلاثة ذكور وست بنات، ومن هؤلاء الثلاثة الذكور توفي أخي، وأخي هذا له عائلة. ما الحكم الشرعي جزاكم الله خيرا؟
ج1: ما أعطتك أمك من الفضة لإصلاحه ثم توفيت قبل رده إليها فإنه يكون لورثتها الشرعيين كبقية تركتها، وبالنسبة لنصيب أخيك من التركة إذا كانت وفاته بعد وفاة أمك فيكون لورثته الشرعيين حسب القسمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز