السؤال الأول من الفتوى رقم (1881)

س1: ما حكم مرعى القرى؟ أحكمه حكم الملكية أم الاختصاص؟

ج1: حكمه حكم الاختصاص، ويجوز لغير أهل القرية أن ينتفع من المرعى الذي من اختصاصها، إذا لم يكن على أهلها مضرة من ذلك، ولم يفض إلى نزاع بينه وبينهم، لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه

قال: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ (1) » ولما روي عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا ضرر ولا ضرار (2) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) مالك 2 / 744، وأحمد 2 / 244، 273، 309، 360، 482، 494، 500، والبخاري 3 / 75، 8 / 61، ومسلم 3 / 1198 برقم (1566) ، وأبو داود 747 / 3- 749 برقم (3473) ، والترمذي 3 / 572 برقم (1272) ، وابن ماجه 828 / 2 برقم (2478) ، وابن حبان 11 / 330 برقم (4954) ، وابن الجارود 2 / 179 برقم (596) ، والبيهقي 6 / 151، 152، والبغوي في (شرح السنة) 168 / 6 برقم (1668) .

(2) سنن ابن ماجه الأحكام (2340) ، مسند أحمد بن حنبل (5/327) .