الفتوى رقم (2010)

س: السؤال عن نقطتين: إحداهما: نقود داخل حقيبة صغيرة، والأخرى: أقمشة في كيس وعليه اسم امرأة. الأولى وجدها بالزلفي والأخرى على طريق المدينة ويطلب الإفادة عن ذلك.

ج: روى البخاري ومسلم: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن مثل هذه اللقطة، فقال صلى الله عليه وسلم- للسائل: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها

سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها (1) » فعليك أن تحتفظ بهما وتعرف أوصافهما معرفة تامة، وأن تعرف بكل واحدة منهما سنة كاملة في مجامع الناس، مثل ما بعد صلاة الجمعة ونحوه في الزلفي والرياض والمدينة والقصيم ونحو ذلك، وإن أخبرت عنهما عن طريق الإذاعة والتلفاز فهو أكمل. فإن جاء صاحب أي واحدة منهما وعرفها فأدها إليه، وإن عرفت بهما واجتهدت ومضى حول لم تعرف فيه فهي لك، وإذا جاء صاحبها بعد الحول وعرفها فأدها إليه، أو ثمنها بالنسبة للقماش، وإن شئت أن تتصدق بهما

لأصحابهما، فإن جاء أحد منهم وعرفها أخبرته بالواقع، فإن قبل فذاك، وإن لم يقبل صرفتها له، ولك من الله الأجر على عملك الطيب- فذلك حسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) مالك 2 / 757، والشافعي 2 / 37 (سندي) ، وأحمد 4 / 115، 116، 117، والبخاري 1 / 31، 3 / 79، 93، 95، 6 / 174، 7 / 98، 99 ومسلم 3 / 1346 - 9 34 1 برقم (1722) ، وأبو داود 2 / 331، 333- 334 برقم (1704، 1706، 1707) ، والترمذي 3 / 655- 656، 656 برقم (1372، 1373) ، والنسائي في (الكبرى) 3 / 419، برقم (5811-5815) ، وابن ماجه 2 / 836 -837 برقم (2504) ، والدارقطني 4 / 235) والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 134، 135 وابن حبان 11 / 250، 252، 255، 256، 258، 261 برقم (4889، 4890، 4893، 4895، 4898) ، والطبراني في (الكبير) 11 / 248، 250، 250-253 برقم (5237، 5238، 5249- 5252، 5254- 5258) ، وفي الأوسط) 3 / 65، 8 / 297 برقم (2496، 8685) ط: دار الحرمين بالقاهرة، والبيهقي 6 / 185، 186، 189، 190، 192، 197، والبغوي في (شرح السنة) 8 / 308، 313- 314 برقم (2207، 2208) - كلهم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه.