السؤال الأول من الفتوى رقم (11751)
س1: فيه حرمة حصلت فلوسا في موضع خال من سكان، قدر الفلوس تسعون ريالا فضة في مدة الفضة، وبعد ما حصلت تلك الفلوس جاء راعيها يسأل عنها ولم تعلمه بموجب الحاجة ماسة عليها في ذلك الوقت والجهالة أكثر، والآن أفيدونا جزاكم الله خيرا: كيف تتخلص من هذا المبلغ ومن يعطى، وهل يدفع ورق أو قيمة الفلوس الفضة؛ لأن الفلوس الفضة معدومة الآن؟ هذا والله يحفظكم ويرعاكم.
ج1: يجب على المرأة المذكورة تسليم الريالات الفضة أو ما يعادلها بعد تقدير قيمتها إلى صاحبها إن وجد، وإن لم يوجد فتدفع إلى ورثته، وعليها التوبة والاستغفار مما حصل منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز