الفتوى رقم (119)
س: ثبت اعتداء (صياح ... ) على (عبده ... ) بفعل الفاحشة قهرا فحملت منه، وأنجبت طفلا سمي (سعد) وطلب صالح حضانة الابن المذكور، ووافقت والدته، وحكم قاضي ينبع بالموافقة على ذلك، ويرى فضيلة قاضي ينبع أن يكون اسم والد اللقيط (عبد الله) ويطلبون إصدار فتوى عامة بهذا الخصوص لتكون قاعدة عامة بالنسبة للحالات المماثلة لهذه.
ج: حيث ولد هذا الولد من زنا، فإنه لا يصح إلحاقه بالزاني؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر (1) » رواه أصحاب السنن وغيرهم
ولا يصح أن ينسب إلى من حضنه؛ لئلا يترتب على ذلك اختلاط هذا المنسوب في أولاد المنسوب إليه، وينسب إلى قبيلة أمه؛ لأنه منسوب إلى أمه، كما في الحديث السابق، وأما التسمية لأبيه بعبد الله فجائز، فقد قال -صلى الله عليه وسلم-: «إن أحب أسمائكم إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن (1) » رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الهوامش
(1) مالك في (الموطأ) 2 / 739، والشافعي 2 / 30 (بترتيب السندي) ، وأحمد 2 / 229، 280، 386، 409، 4 / 187، 5 / 267، 6 / 37، 129، 237، 247، والبخاري 3 / 5، 39، 91، 187، 8 / 9، 12، 22، 116، ومسلم 2 / 1080، 1081 برقم (1457، 1458) ، وأبو داود 2 / 705، 706 برقم (2273، 2274) ، والترمذي 3 / 463، 4 / 433، 434 برقم (1157، 2120، 2121) ، والنسائي 6 / 180، 181 برقم (3482 - 3487) ، وابن ماجه 1 / 646، 647، 2 / 905 برقم (2004، 2006، 2007 - 2712) ، والدارمي 2 / 152، والدارقطني 4 / 70، 241، 242، وعبد الرزاق 3 / 321 - 322، برقم (5800) ، وابن أبي شيبة 4 / 416، وابن حبان 9 / 413، 414، 13 / 341 برقم (4104، 4105، 5996) ، والطبراني 10 / 297، 11 / 183، 17 / 33 – 36، 261 برقم (11434، 60، 64، 68، 71، 719) ، والبيهقي 7 / 402، 412، 10 / 150، 266.
(1) أحمد2 / 24، 128، ومسلم 3 / 1682 برقم (2132) ، وأبو داود 5 / 236 برقم (4949) ، والترمذي 5 / 132، 133 برقم (2833، 2834) ، وابن ماجه 2 / 1229، برقم (3728) ، والدارمي 2 / 294، والطبراني 12 / 370، برقم (13374) ، والحاكم 4 / 274، والبيهقي 9 / 306، والبغوي 12 / 333 برقم (3367) .