الفتوى رقم (185)
س: حكم التصرف في قطعة أرض واقعة في زاوية خارجة عن قبلة مسجد الرواتع، وهي تابعة للمسجد المذكور، وذلك ببنائها بيتا لإمام المسجد على يده، وقد ذكر فضيلته أن قطعة الأرض مساحتها 7 × 6 متر، وهي غير صالحة لإدخالها تبعا للمسجد لسبب التواء السوق عليها، وإدخالها بسبب انصراف اليمة، مع أن المسجد كبير، وليس في حاجة إليها، والأرض المذكورة حينما يتم بناؤها بيتا لإمام المسجد ستكون وقفا على هذا المسجد لإمامه أو مؤذنه المحتاج منهما، فإن كانا محتاجين فغلته بينهما بعد إصلاحه.
ج: إذا كان الأمر كما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن فريان من عدم صلاحية هذه الأرض لإضافتها للمسجد المذكور،
وغناه عنها بأرضه الواسعة، والرغبة في تعميرها بيتا وقفا على المسجد المذكور لإمامه أو مؤذنه للمحتاج منهما، وحيث إن هذه القطعة وإن كانت تابعة للمسجد المذكور، إلا أن تعميرها على الصفة المذكورة في الاستفتاء لا يخرجها عن تبعيتها للمسجد، وفي ذلك مصلحة له راجحة على إضافتها إليه، فإن اللجنة تفتي بجواز ذلك على أن يكون التصرف المذكور بواسطة الشيخ عبد الرحمن وتحت إشرافه، وأن تسجل وقفية الأرض المذكورة بعد بنائها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي