الفتوى رقم (3912)
س: أستفسر من فضيلتكم بأني امرأة أرملة لا زوج لي، وكبيرة السن، وعندي منزل بشارع أبي ذر أسكنه ملكي، وقد أوصيت بثلث مالي ومخلفاتي بعد الوفاة، وبقيت الثلثين، وأرغب أن أوقف النصف للدار على طلبة العلم بالمسجد النبوي ويبقى الثلاثة القراريط للوارث، وهو ابن أخ، وليس لدي أي وارث غيره، ولكن يا للأسف أن ابن أخي المذكور قاطع الرحم لا يصلني لا بنفسه، ولا يكلمني بخطاب، ويحضر للمدينة ولا يزورني، لا في صحتي ولا في مرضي مدة سنين طويلة، فما رأيكم
يا أصحاب الفضيلة؟
ج: يجوز لك أن توقفي بيتك كله أو جزءا منه ما دمت صحيحة شحيحة تخشين الفقر وتأملين الغنى، مع ملاحظة أن الوقف المنجز لا يجوز الرجوع فيه للموقف. ولك أن توصي فيما لم توقفي من مالك فيما شئت من أوجه البر، بشرط أن يكون ذلك في حدود الثلث فأقل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز