السؤال الثالث من الفتوى رقم (18419)
س3: إذا أخذ إنسان من مسجد زلا أو غير ذلك على أن يبدله بأحسن منه، فهل يجوز ذلك؟
ج3: هذا لا يجوز؛ لأن الزل المذكور أصبح وقفا على المسجد، فلا يحل لك أن تتصرف فيه ولو كان من واقع ما تراه من مصلحة، ولك في هذا أن تنسق مع جهة الاختصاص عن المسجد، وهي تتخذ في هذا الإجراء الشرعي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز