الفتوى رقم (11930)

س: طلب المستفتي النظر في حكم استرجاع الأرض التي تبرع بها لإقامة مسجد عليها بالقرية ولو بالشراء؛ بسبب استغناء الأوقاف عن هذه الأرض المتبرع بها.

ج: لا يجوز لك أن تعود في الأرض التي أوقفتها ولو بعوض؛ لأنك أخرجتها لله، وإنما تباع على غير الواقف، فقد ثبت «أن عمر رضي الله عنه، حمل على فرس له في سبيل الله، أعطاها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- له ليحمل عليها رجلا، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها،

فسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبتاعها، فقال: لا تبتعها، ولا ترجعن في صدقتك (1) » رواه البخاري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) صحيح البخاري الوصايا (2775) ، سنن النسائي الزكاة (2617) ، سنن أبو داود الزكاة (1593) ، مسند أحمد بن حنبل (2/55) ، موطأ مالك الزكاة (625) .