أوقاف على ذبائح أو أضاحي
الفتوى رقم (16004)
س: لوالدي سبالة بيت في الحريق تعرض لبعض الأضرار، فبعناه بعد موافقة المحكمة واشترينا بقيمته بيت طين في الحوطة ثم عرضت على فضيلة رئيس المحكمة الرغبة في بيعه لتعطل منافع بيوت الطين فوافق فضيلته فبعناه بستين ألف ريال، ونظرا لقلة القيمة فقد أشار علي فضيلة رئيس محكمة الحوطة الشيخ عبد العزيز بن حميد بوضعها في مسجد، أو تكملة في تكلفة مسجد، وحيث إن أصل السبالة في أضحية فقد أشار علي بالاستئناس برأيكم، فهل يجوز تغيير ما أوصى به الموقف ووضعها في مسجد؟ وفي حالة موافقة سماحتكم على ذلك، فما الذي ترونه؟ لأن المبلغ مطروح في البنك في انتظار ما ستوجهون به، فأرجو التكرم بالإفادة. أجزل الله لكم الأجر والثواب، وجعلكم ممن طال عمره وحسن عمله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: يبقى الوقف على حاله، ويوضع في مكان يغل ولو مشتركا مع غيره، كل له قدر حصته من البيت أو الدكان أو النخل، حتى ينفذ ما أوصى به الموقف، ولا ينقل الوقف إلى
مسجد؛ لأن هذا خلاف ما أوصى به الموقف، وفي نقله تعطيل لما أوصى به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز