الفتوى رقم (2326)
س: كانت امرأة لها بيت في بلد السلمية بالخرج وقد أوقفته في أضحية لها ولابنها المتوفى قبلها، ثم ماتت ولم يرثها سوى بناتها وعاصب، وقد تولت البيت إحدى البنات وكانت عمارته رديئة، وقد جددته بأكمله من مالها الخاص، وأرادت أن تشرك نفسها مع أمها وأخيها في الأضحية، وقد وافقت على ذلك أختها الثانية، فهل يصح لها إشراك نفسها مقابل إعمارها للبيت؟ أفيدونا أثابكم الله، والسلام.
ج: إذا لم تكن متبرعة بالمال الذي أنفقته على إعمار البيت، بل كان بنيتها أن تكون شريكة مع أمها مقابل ما أنفقته من المال على العمار، فإنه يجوز أن تكون شريكة لها في البيت بقدر ما أنفقته من المال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز