السؤال الأول من الفتوى ر قم (7124)

س1: عندي وقف قطعة زراعية لوالدي أقوم بشئونها، وأدفع من مالي الخاص لمن يزرعها إذا وقع فيها خراب أصلحه من مالي، ولكن ذات يوم اشتريت بعض أغراض وأخذت من فلوس الوقف سلفا لكوني محتاجا ذلك الوقت، وقد رجعت النقود وزدت عليها من مالي، فهل علي إثم في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت من ردك ما أخذت وزيادتك عليه بقصد المعروف فلا إثم عليك، لكن لو اقترضت من

غيره كان أحوط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز