الهدية للزوجة

الفتوى رقم (6848)

س: هذه امرأة من أبي عريش بمنطقة جازان ترفع لسماحتكم هذا الاستفتاء، ومسألتها: أنها عاشت مع زوجها فترة من الزمن في بيت ضيق، يشمل حتى أهل زوجها معهما، وهي صابرة على الضيق في هذا البيت، وزوجها يمنيها بأن إذا فتح الله عليه سيبني لها بيتا واسعا منفردا عن أسرة أبيه، وفتح الله على زوجها وتوسع رزقه، فبنى لها بيتا واسعا مستقلا وسكنته معه فترة من الزمن، أنجبت له خلالها أربع بنات، ثم تزوج زوجها بزوجة

أخرى في بلدة أخرى، ورزق منها ببنت وولد، وبنى لها في بلدتها بيتا مستقلا، هذا والزوجة الأولى صاحبة هذا الاستفتاء تطلب من زوجها الآن أن يصكك لها على بيتها الذي بناه لها منذ فترة من الزمن، بعد أن مناها به عدة سنوات حتى حقق الله هذا، والزوج محتار في تحقيق هذا الطلب خشية الإثم، فهل عليه إثم إذا صكك لها على بيتها وصكك للزوجة الثانية على بيتها الذي بناه لها في بلدتها؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر جاز أن يكتب الزوج صكا لكل زوجة من زوجتيه بالبيت الذي بنى لهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز