الفتوى رقم (8480)

س: لقد توفي والدي عام 1970م، وفي عام 1974م تقدمت لمصلحة الأراضي لمنحي قطعة أرض سكنية باسمي، ولما كان لا يمكن إعطائي قطعتين باسمي احتلت عليهم، وقدمت طلبا باسم أسرة المرحوم: إرم إبراهيم (الذي هو والدي) ، وفعلا تم التصديق بمنحي القطعتين ودفعت الرسوم المقررة.

فما هو حكم

الشرع في القطعة التي باسم أسرة المرحوم: إرم إبراهيم؟ هل تعتبر للورثة أم تعتبر ملكي؟ أفيدوني أفادكم الله.

ج: أولا: قد أسأت فيما فعلت من الاحتيال، وعليك التوبة إلى الله من ذلك. ثانيا: القطعة التي صدرت منحة باسم أسرة والدك تكون لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز