الفتوى رقم (6048)

س: ما حكم الدين في شخص أعطيت له هبة من أخيه أحس بها دينا عليه رغم تأكده من أن الهبة شرعا لا ترد، أيكون إثما لو ردها إلى أخيه معتبرا إياها دينا؟ وما حكم الدين في الأخ الذي أعطى الهبة مؤكدا أنها هبة لا ترد، ثم قبل بأخذها من أخيه دينا سأله قضاءه؟

ج: لا حرج عليه في ردها، ولكن لا يجوز للواهب أن يسأل

الموهوب له ردها إليه، ولا أن يقبلها منه إذا ردها من تلقاء نفسه، إلا إذا أبى الموهوب له أن يبقيها هبة، فللواهب أن يأخذها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز