السؤال الثالث من الفتوى رقم (5436) :

س3: يوجد في المساجد صور لذوات الأرواح فهل تبطل الصلاة فيها وما حكم الإسلام في هذا؟

ج3: لا يجوز اتخاذ الصور من ذوات الأرواح ولا تعليقها في المساجد وغيرها كالمساكن؛ لعموم أدلة تحريم الصور، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما والنسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن

«الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم (1) » ، وللترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت، ونهى أن يصنع ذلك (2) » ، وفي صحيح مسلم، عن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته (3) » .

وأما الصلاة في المسجد الذي فيه صور فصحيحة، ومن الواجب مناصحة المسؤولين عن المسجد حتى يزيلوا ما فيه من الصور.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) صحيح البخاري اللباس (5951) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2108) ، سنن النسائي الزينة (5361) ، مسند أحمد بن حنبل (2/55) .

(2) سنن الترمذي اللباس (1749) ، مسند أحمد بن حنبل (3/335) .

(3) صحيح مسلم الجنائز (969) ، سنن الترمذي الجنائز (1049) ، سنن النسائي الجنائز (2031) ، سنن أبو داود الجنائز (3218) ، مسند أحمد بن حنبل (1/96) .