الفتوى رقم (4562)

س: توفي والدي رحمه الله وأريد أن أخرج له الثلث من ماله الذي خلفه في الدنيا، فهل أخرج له ثلث الفلوس (النقود) التي خلفها أم ثلث جميع ما يملكه من نقود وأغنام وأراضي زراعية؟

وإذا جمع ثلث المتوفى ففي أي شيء ينفق؟ توفي والدي وهو مطلوب (8500 ريال) فهل أخلص عنه دينه قبل إخراج ثلثه أم بعده؟ وإذا كان والدي أوصى على ثلثه أخاه الأكبر علما بأن أخاه الأكبر يقول: إنني لا أرغب أن يكون ثلث المتوفى عندي،

فهل يحق ثلث المتوفى أن يكون عندي أو أرغم أخاه الأكبر في أخذه؟ هل يجوز لي إن أبيع وأشري في ثلث المتوفى من أجل أن يتوفر له ويزود قدره؟ أفيدونا.

ج: أولا: يجب أن تخرج وصيته بثلث ماله من جميع ما يملك من نقود وأغنام وأراض زراعية، لا ثلث النقود فقط، وذلك بعد تسديد دينه. ثانيا: تنفق غلة الوصية وربحها فيما عينه الموصي من وجوه البر، فإن لم يكن عين جهة بر لإنفاقه أنفقه الوصي فيما يراه أصلح من وجوه البر كصرفه للفقراء أو تعمير المساجد. ثالثا: إن قبل أخو أبيك أن يتولى الوصية فالحمد لله، وإلا طلب من فضيلة قاضي الجهة التي بها الوصية أن يولي عليها من يراه أهلا لذلك من أولاد الموصي أو غيرهم. رابعا: التصرف في المال الموصى به ببيع وشراء ونحو ذلك يكون ممن تمت له ولاية الوصية، على حسب ما يرى فيه المصلحة لحفظها ونمائها، سواء كان من انتهت إليه ولاية الوصية أخا الميت أم غيره.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز