الفتوى رقم (17150)
س: أفيدكم أن والدي توفي وقد أوصى بوصية المرفق صورة منها، ونصها: لقد أوصى سعود بن محمد بن عبد الله المرزوقة وهو بأتم أوصافه المعتبرة شرعا وبحضور كل من: صالح بن حماد النصيف، وراشد بن عبد الله المرزوقة، وعبد الله بن سعود المرزوقة، فأوصى قائلا: "إنه يجب على من يفرغ الفلة الواقعة لي السويدي بأن عليه أن ينبه كاتب العدل أو القاضي الذي سيتولى الإفراغ باسمي بأن يكون الدور الأرضي وقفا في أضحيتين:
واحدة لي ولزوجاتي، والثانية لوالدتي وولدها راشد، وأما الدور العلوي فيسدد من أجاره ما علي من ديون، وبعد ذلك فهو تركة للورثة، والله الموفق". فأرجو من الله ثم منكم إثبات وصية والدي المدعو: سعود بن محمد بن عبد الله المرزوقة.
ج: إذا سدد ما على الميت من ديون فإن كان الموصى به من
الفلة المذكورة قدر ثلث مال الميت فأقل فالوصية صحيحة يجب تنفيذها على ما ذكر الموصي، أما إن كان الموصى به أكثر من ثلث ما ترك الميت بعد سداد ديونه فإن الوصية لا تصح إلا بإجازة الورثة فيما زاد على الثلث إن لم يكن في الورثة قاصر، فإن كان في الورثة قاصر فليس على الولي التنازل عن شيء من حق القاصر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز