الفتوى رقم (8910)
س: إن أحد أقاربي وهو محمد بن عبد الله الهدلق قد انتقل إلى رحمة الله وخلف ثلاث بنات وزوجة، والمتوفى له ثلث، والثلث له مدخول يزيد عن ما في الوصية من الضحايا وأعمال البر المعقولة.
وأستفتي سماحتكم: هل البنات ووالدتهن لهن حق من ريع الثلث، مع العلم أن بنتين من البنات متزوجات وواحدة من البنات مطلقة وساكنة مع والدتها في بيت يخص البنات الثلاث ووالدتهن بدون مقابل؟
أما البنتان المتزوجتان فهما مكفولتان من أزواجهن بالسكن والمأكل والكسوة، أما غير ذلك فربما يصير عليهن حاجة نظرا لمتطلبات الحياة في الوقت الحاضر، فنرجو من سماحتكم أن تفتونا
مأجورين في ذلك، مع ذكر النسبة التي تعطى للبنات وأمهن إذا صار لهن الحق في شيء؟
ج: بعد ترميم الثلث وإصلاحه من الغلة ينفذ ما وصى به من الأضاحي، فإن بقي شيء من الغلة أنفق في وجوه البر وأبواب الخير له ولوالديه ولا يعود ميراثا، ومن كان غنيا من بناته وسائر ورثته فلا حق له في غلة ثلثه، ومن كان منهم فقيرا أعطي من غلته لفقره وحاجته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز