الفتوى رقم (19664)
س: كان من عادتنا في شمال نيجيريا عند التعزية في بيت الميت يوجد بعض الناس يدفعون عطية من الأموال لأهل الميت، هل يجوز هذا أن يعد المال من تركة الميت ويقسم بين الورثة؟
ج: الأموال تكون ملكا لمن وهبت له من الأحياء من أقارب
الميت، أما الميت فلا تصح الهبة له إلا من باب التصدق عنه وإهداء الثواب له، ولكن اعتياد الإهداء إلى أقارب الميت حين العزاء بدعة لا أصل له، وإحراج للناس المعزين، وإن المستحب صنعة الطعام لهم إلا إذا كان أهل الميت فقراء فإنه يستحب التصدق عليهم مما يسد حاجتهم أو يعينهم عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحب! وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز