الفتوى رقم (19868)

س: لي ابن عم في مدينة الرياض وقام برفع أسماء أقاربه بمنح سكنية في نفس القرية التي نسكن فيها، وكان من ضمن الأسماء اسم جدي أبو والدي رحمة الله عليه وعلى أموات المسلمين، توفي جدي قبل طلوع الأسماء، وطلعت الأسماء، وكان اسمي يطابق تماما لاسم جدي.

قمت بإخراج صكوك الأرضين اللتين طلعتا من البلدية، وقمت بمراجعتها حتى إنني أنهيت إجراءاتها وكتبتها باسمي خوفا من ضياع المنحة. وأنا- يا فضيلة الشيخ- رجل أخاف الله، وجدي بعده ورثة، هل الأرضين تكون لي بصفتها أن

الصكوك باسمي، وهل للورثة حق في ذلك؟ أو هل يكون لي جزء من الأرضين وأنا أريد- يا فضيلة الشيخ- السكن والمأكل حلال إن شاء الله؟ أرجو من فضيلتكم إفتائنا.

ج: الأرض التي ظهرت باسم جدك تكون لورثته، إلا إذا سمحوا لك بها وهم ممن يصح تبرعهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز