السؤال الأول من الفتوى رقم (10706)

س1: أنا امرأة حائرة في أمري حيث إنه جاءني فاعل خير، وأعطاني خمسمائة ريال لوالدي صدقة، وقد ذهبت بها إلى والدي وقال: خليها عندك شبه أمانة، حيث إنه طاعن في السن، وتوفي

والدي والمبلغ المذكور لدي، وقمت بالعمل فيه بالبيع والشراء للوالد، وأتصدق له منه وأضحي له منه. هل يجوز أسبله له أو هو ميراث؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج1: أولا: المال الذي خلفه الميت بعده يوفى منه دينه أولا، ثم تنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت والباقي يكون للورثة. ثانيا: إذا رضي جميع الورثة في تسبيل ما خلفه أو تفريقه على الفقراء مثلا فلا حرج، ولهم في ذلك أجر. ثالثا: ما كان يصرف له من الضمان ومن العادة السنوية يرجع فيها إلى الجهة التي تتولى الصرف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز