السؤال الثاني من الفتوى رقم (17951)
س2: هل يجوز أن نأخذ نقودا من ماله وننفقها على روحه بعد وفاته؟
ج2: مال الميت يسدد منه دينه إن كان عليه دين، ثم تنفذ وصيته الشرعية إن كانت له وصية، والباقي يكون لورثته على حسب القسمة الشرعية، وإذا أراد أحد من الورثة أن يتصدق من ماله عن الميت فهذا شيء طيب، ويرجى للميت الثواب من الله سبحانه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز