الفتوى رقم (18789)
س: أفيدكم أنه توفي لي زوجة وانحصر إرثها في والدها وزوجها وأبنائها، وليس لها وارث غيرهم، وأن جميع الأبناء والبنات هم دون سن الخامسة عشرة، وهم 3 ذكور و3 إناث، وقد تركت المتوفاة رحمها الله ذهبا، وقد بيع بمبلغ 8755 ريالا،
كما أن لها ستين سهما بإحدى الشركات.
والسؤال الأول: هل يجوز لزوجها أن يضع قيمة الذهب الخاصة به وبأولاده منها ووالدها في عمل خيري، مثل بناء مسجد؟ علما أن زوجها وأولادها بفضل الله في غنى عن هذا المال، ويكون هذا على نيتها صدقة جارية لها أو لا؟
والسؤال الثاني: هل يجوز لزوجها تحويل الأسهم التي باسمها باسمه مع نصيب والدها وأولادها، أو لا يجوز دفع قيمة الأسهم؟ علما أن الزوج هو الذي دفع قيمة الأسهم.
والسؤال الثالث: الرجاء منكم توضيح مقدار نصيب كل وارث من المال الموضح أعلاه.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر؛ فالمقدم في تركة الميتة وفاء دينها، ثم تنفيذ وصيتها الشرعية، وما بقي بعد ذلك يكون للزوج الربع، وللأب السدس، وما بقي بعد ذلك يكون بين البنات والأبناء، للذكر مثل حظ الأنثيين، وكل من الورثة له نصيبه من النقود والأسهم، وأما جعل صدقة لها فهذا ممكن في نصيبك ونصيب والدها إذا سمح في حقه، وأما نصيب الأبناء والبنات فمن بلغ سن الرشد منهم وأجاز نصيبه صدقة لها جاز ذلك، وأما تحويل الأسهم باسمك فهذا راجع إلى بقية الورثة، فأبوها إذا كان يرضى
أن تحول نصيبه من الأسهم باسمك فهذا راجع إليه، أما الأبناء والبنات فتبقى أسهمهم كل واحد باعه بصفته فردا من الورثة، ومن بلغ منهم ووافق على تحويل نصيبه من الأسهم باسمك فهذا راجع إليه، وإذا كانت قد أوصت بثلث مالها فثلث الأسهم ليس لك حق في تحويلها باسمك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز