السؤال الثاني من الفتوى رقم (7511)
س2: متى يرث الوارث مورثا، هل في حياته أي: قبيل موته أم لا؟ وهل يجوز للمورث أن يتصدق بكل ما في ملكه قبيل وفاته، مثال لتوضيح غضب الأب على أبنائه قبل وفاته وأخرج أبناءه من بيته وتصدق ببعض ماله والبعض الآخر باعه وسافر إلى بيت الله العتيق للحج، والظاهر أن هناك ما بقي شيئا لأبنائه لكي يستفيدوا منه بعد وفات أبيهم فما الحكم، هل فعل الأب صحيح
أم لا؟
ج2: أولا: إنما يرث الوارث من تركة مورثه بعد تحقق وفاة المورث وتأخر وفاة وارثه عنه. ثانيا: لصاحب المال أن يتبرع بكل ماله أو يتصدق به في وجوه البر في صحته ابتغاء مرضاة الله إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وعظمت ثقته بربه؛ إيثارا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في غزوة تبوك وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز