الفتوى رقم (4503)

س: صدر صك من محكمة مكة المكرمة برقم (12 \ 25) في 27 \ 12 \ 1401 هـ، بإثبات وفاة إبراهيم عبد الرحمن فلاته، وإنه لا وارث له بنسب أو سبب سوى زوجته رحمة بنت محمد فلاته، فهل يصرف لزوجته كامل حقوق المتوفى أم يصرف لها نصيبها من الإرث والباقي يبقى حتى يأتي من يطالب به من عصبته؟

ج: إذا كان الواقع ما ذكر فيصرف لزوجة المتوفى المذكور ربع تركته، ويرصد الباقي أمانة حتى يأتي من يستحقه شرعا، فإن

لم يأت له أحد فهو لبيت مال المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز