الفتوى رقم (1755)
س: أنا أحد الفلاحين من أهل السر، وكانت الأمور رديئة، يعني ما عندي من الدنيا شيء، وكبر العيال وتوظفوا وبنينا بيوتا وشرينا أراض، وفي جمادى الآخر من عام 1397هـ توفي أحد الأولاد، وخلف زوجته وبنتا وولدا، وأنا يجيني دخل من الفلاحة ومن رواتب العيال، ولم نفرق بين هذا وهذا. هل يجوز لي أن أكتب أولاده في محله أم لا؟
ج: لك أن تعين لهم من المال الذي لديكم ما تعتقد أن ذمتك تبرأ به مما دخل عليك من حصة مورثهم، ذلك أن تتفق مع بقية
الأولاد الذين كانوا سببا في كسب المال بأن تجعلوا أولاده شركاء لكم -كأن والدهم حي- وتعطوا زوجته ما يطيب خاطرها؛ براءة لذمة الأب وذمتك أنت وبقية أولادك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز