السؤال الأول من الفتوى رقم (17939)
س1: توفيت امرأة ليس لها زوج ولا أولاد، وليس لها إخوان (ذكور) ولا أخوات (نساء) ، ولكن لها ابن أخ شقيق (ذكر) وأربع أخوات (نساء) ، له أشقاء وأخت لأب، ولها أيضا بنت أخت. أفتوني سماحتكم من يستحق في الميراث من هؤلاء؟ وفقكم الله.
ج1: ينحصر إرث المرأة المذكورة إذا لم يكن أحد من والديها موجودا في ابن أخيها الشقيق؛ لأنه أقرب العصبة، وليس لمن ذكر معه شيء، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (1) » متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) هذا لفظ البخاري (فتح الباري) برقم (6732) .