الفتوى رقم (19480)
س: أفيدكم بأن والدي عليان محمد هندي منقرة البلوي توفي بتاريخ 4 \ 9 \ 1416هـ، وكان سبب الوفاة حادث سيارة بقيادة شقيقي محمد عليان، ونسبة الحادث تقرير الإدانة 100 %، وانحصر إرث والدي في كل من ناصر وبندر ومحمد وبشرى ومريم وزينب البالغين، وزوجته جوزاء بنت عبيد، ثم تنازلنا جميعا عن شقيقي المتسبب في وفاة والدي شرعيا لدى القاضي بمحكمة العلا وبعد التنازل طلب فضيلة القاضي صك حصر الإرث كي يحرم شقيقي محمد المتسبب بوفاة والدي من الإرث،
علما أن سبب الحادث كان انقلاب السيارة، وكان السائق نائما، وحيث ما ذكره القاضي من إسقاط أخي من الإرث يؤثر علينا جميعا، وعلى أخي خاصة؛ لأن ما حدث إنما هو قضاء الله وقدره، نأمل من فضيلتكم التكرم وتوجيهنا بما يلزم شرعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: ما طلبه فضيلة القاضي الشرعي من صك حصر الإرث بحرمان شقيقك من الإرث لتسببه في الحادث الذي توفي فيه والدك هو الموافق للقاعدة الشرعية، وهي: أن القاتل لا يرث ممن قتله، سواء كان القتل موجبا للقصاص أو الدية والكفارة، فإن تبرعتم وأنتم جميعا بالغون مرشدون بإشراك أخيكم معكم في الميراث بقدر نصيبه في الإرث فلا بأس وجزاكم الله خيرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز