الفتوى رقم (19397)

س: ما الحكم في الحمامات البخارية، هل يجوز دخولها للنساء والرجال بدون إزار حيث قد انتشرت بكثرة؟ أفتونا عن هذه الأسئلة مأجورين.

ج: دخول الحمامات البخارية للرجال بدون إزار فيه نهي شديد، فقد ثبت من حديث جابر رضي الله عنه: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر (1) » رواه النسائي والحاكم وصححه على شرط مسلم، وله شواهد. وأما النساء فهن منهيات عن دخول الحمامات، فعن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت لنسوة دخلن عليها: أنتن اللائى يدخلن نساؤكن الحمامات؟ سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها (2) » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وفي (مسند الإمام أحمد) وحسن إسناده الحافظ ابن كثير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «يا أيها الناس: إني سمعت

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام (1) » . وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وروى الإمام أبو يعلى الموصلي والحافظ أبو حاتم محمد بن حبان في (صحيحه) الملقب بـ (الأنواع والتقاسيم) من حديث محمد بن ثابت بن شرحبيل عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا تدخل الحمام (2) » قال: فقلت ذلك لعمر بن عبد العزيز في خلافته، فكتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن سل محمد بن ثابت عن حديثه فإنه مرضي، فسأله ثم كتب إلى عمر فمنع النساء عن الحمام. فهذا عمر بن عبد العزيز قد نفذ هذه السنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «عليكم بسنتي وسنةالخلفاء الراشدين من بعدي (3) » وأجمع المسلمون قاطبة على أن عمر بن عبد العزيز من الأئمة المهديين،

والخلفاء الراشدين، الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. انتهى كلامه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) رواه بهذا اللفظ من حديث جابر رضي الله عنه: أحمد 3 / 339، والترمذي 5 / 113 برقم (2801) ، والنسائي 1 / 198برقم (401) ، والحاكم 4 / 288، وأبو يعلى 3 / 435 برقم (1925) ، والطبراني في (الأوسط) 3 / 69-70 برقم (2510) (ط: دار الحرمين بالقاهرة) ، والخطيب في (تاريخ بغداد) 1 / 244.

(2) أحمد 6 / 41، 173، 199، 267، وأبو داود 4 / 301 برقم (4010) ، والترمذي 4 / 115 برقم (2803) ، وابن ماجه 2 / 1234 برقم (3750) ، والدارمي 2 / 281، والحاكم 4 / 289، والبيهقي 7 / 308.

(1) مسند أحمد بن حنبل (1/20) .

(2) سنن الترمذي الأدب (2801) ، سنن النسائي الغسل والتيمم (401) ، مسند أحمد بن حنبل (3/339) .

(3) الإمام أحمد 4 / 126، 127.