السؤال الثاني من الفتوى رقم (16301)

س2: ما حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها؟

ج2: لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يخلون رجل بامرأة، فان الشيطان ثالثهما (1) » رواه الإمام أحمد بإسناد.

صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما مست يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يد امرأة قط (1) » رواه مسلم وقال -صلى الله عليه وسلم-: «إني لا أصافح النساء (2) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) أحمد 1 / 18، 26، والترمذي 4 / 467 برقم (2165) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 387-389، برقم (9219- 9226) والحاكم 1 / 114، 115، وابن حبان 10 / 437، 11 / 400، 15 / 122، 16 / 240 برقم (4576، 5586، 6728، 7254) ، والبزار (البحر الزخار) 1 / 271 برقم (167) ، وأبو يعلى 1 / 132، 133 برقم (141، 143) ، والبيهقي 7 / 91.

(1) الإمام أحمد (6 / 163 و270) ، والبخاري [فتح الباري] الأرقام (4180، 4181، 4891، 7214) ، ومسلم [بشرح النووي] (13 / 10) ، والترمذي رقم (3306) ، وابن ماجه رقم (2875) .

(2) الإمام أحمد (6 / 357) ، والإمام مالك في [الموطأ] (2 / 982) ، وابن ماجه برقم (2874) ، وأخرجه أحمد بلفظ ''إني لست أصافح النساء'' (6 / 454، 459) .