السؤال الثاني من الفتوى رقم (14782)

س2: رجل لا يزال يعاني من مشكلة الاختلاط، فماذا تنصحون إخوته ووالديه كي يستقر بعيدا عنهم هو وزوجته للتمسك جيدا بشرع الله، وعلى أن يأخذ رضا والديه؟

ج2: الاختلاط بين الرجال والنساء غير المحارم، وكشف النساء وجوههن وبعض أجسادهن- منكر لا يجوز، وقد أمر الله رسوله محمدا -صلى الله عليه وسلم- أن يأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين بالحجاب، فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (1) وقال تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (2)

وصح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما (1) » وقال -صلى الله عليه وسلم-: «لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون زوجا أو ذا محرم (2) » ويجب على جميع الأسرة التعاون في تنفيذ أوامر الله؛ حتى يكونوا من المؤمنين، قال تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (3) وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} (4)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سورة الأحزاب الآية 59

(2) سورة الأحزاب الآية 53

(1) أحمد 1 / 18، 26، والترمذي 4 / 467 برقم (2165) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 387-389، برقم (9219- 9226) والحاكم 1 / 114، 115، وابن حبان 10 / 437، 11 / 400، 15 / 122، 16 / 240 برقم (4576، 5586، 6728، 7254) ، والبزار (البحر الزخار) 1 / 271 برقم (167) ، وأبو يعلى 1 / 132، 133 برقم (141، 143) ، والبيهقي 7 / 91.

(2) رواه مسلم 4 / 1710 برقم (2171) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 386 برقم (9215) وابن أبي شيبة 4 / 409، وأبو يعلى 3 / 376، 384 برقم (1848، 1859) ، وابن حبان 12 / 400، 403 برقم (5587، 5590) والبيهقي 7 / 98.

(3) سورة التوبة الآية 71

(4) سورة الأحزاب الآية 36