السؤال الرابع من الفتوى رقم (3079)

س4: إذا لبست المرأة فغطت رأسها وكشفت وجهها ولبست الجلباب حتى الكعبين للقدم ويديها حتى نصف الذراع هل تكون بهذا لبست اللبس المشروع للمرأة؟

ج4: اللبس المشروع للمرأة أن تستر نفسها، وجهها ويديها وسائر جسمها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز