السؤال الأول من الفتوى رقم (20518)
س1: كثر في الآونة الأخيرة لبس الملابس الخليعة بين النساء، والتي تكشف أجزاء من الجسم وتعريه، كل ذلك تشبها بالكافرات، وحجتهن في جواز لبس تلك الملابس أنها تلبس أمام النساء، وأن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة.
ج1: على المرأة أن تحتشم وتتحلى بالحياء، حتى ولو لم ينظر إليها إلا نساء، ولا تكشف لهن إلا ما جرت العادة بكشفه ودعت له الحاجة، كالخروج لهن في ثياب البذلة، مكشوفة الوجه واليدين وأطراف القدمين ونحو ذلك، وذلك أستر لها وأبعد عن مواطن
الريبة، ويحرم على المرأة أن تلبس اللباس الذي فيه تشبه بالكافرات ولو كان ساترا فضلا عن القصير والضيق والشفاف؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من تشبه بقوم فهو منهم (1) » ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا (2) » أخرجه مسلم في (صحيحه) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) أحمد (2 / 50، 92) ، وأبو داود برقم (4031) ، وابن أبي شيبة في [المصنف] (5 / 313) ، وعبد بن حميد في [المنتخب] برقم (846) ، وأبو يعلى في مسنده كما في [الكنز] (4 / 287) ، والطبراني في [الكبير] ، كما في [مجمع الزوائد] (5 / 267) ، وانظر [اقتضاء الصراط المستقيم] لشيخ الإسلام (1 / 236) .
(2) مسلم ج3 ص1680 برقم (2128) .