الفتوى رقم (5514)

س: حديث: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم (1) » الحديث، فيه من الناس من يقول: نحن الآن على سيارات، لو سافرت المرأة مثلا من الرياض إلى الخرج أو مسافة تقطعها السيارات قبل يوم وليلة، ولكنه للإبل يوم وليلة أو أكثر، يرون الآن أن التوقيت للسيارات وما جرى مجراها، نرجو إفادتهم وإقناعهم لفهم الحديث.

ج: الأحاديث الصحيحة التي وردت في هذا الموضوع منها ما جاء مقيدا بثلاثة أيام، ومنها ما جاء مقيدا بيوم وليلة، ومنها ما

جاء مقيدا بغير ذلك، ومنها ما جاء مطلقا عن التقييد، والصحيح في الجمع بينها أن القيد لا مفهوم له، فالمعتبر شرعا في النهي عن سفرها بلا زوج ولا محرم مطلق السفر، سواء قطعت مسافته في زمن طويل أم قصير، وسواء كان مشيا بالأرجل أم بالسيارة أم بالطائرة أم على الإبل ونحوها، وعلى هذا يحرم على المرأة أن تسافر بلا زوج ولا محرم كل ما يسمى سفرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) صحيح البخاري الجمعة (1088) ، صحيح مسلم الحج (1339) ، سنن الترمذي الرضاع (1170) ، سنن أبو داود المناسك (1723) ، سنن ابن ماجه المناسك (2899) ، مسند أحمد بن حنبل (2/506) ، موطأ مالك الجامع (1833) .