س2: تزوجت زوجة ثانية، وزوجتي الأولى أرضعت ولدا من أقاربنا، فهل الزوجة الأخيرة يكون الولد الذي رضع من زوجتي الأولى محرما لها أم لا؟
ج2: إذا رضع الطفل خمس رضعات فأكثر في الحولين من لبن الزوجة الأولى، صار زوجها أبا للطفل من الرضاعة، ويكون الطفل محرما للزوجة الثانية؛ لأنه ابن زوجها من الرضاعة، ويكون ربيبا لها، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} (1) ولما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة (2) » ولما ثبت عن عائشة رضي الله
عنها قالت: «كان فيما نزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك (1) » والرضاعة هي: أن يمسك الطفل الثدي فيمص منه لبنا، فإن تركه للنفس أو انتقال فرضعة، فإن عاد فمص لبنا فاثنتان.. وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) سورة النور الآية 31
(2) رواه بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه: مالك 2 / 601، 607، والشافعي 2 / 19 - 20 (بترتيب السندي) ، وأحمد 1 / 275، 290،، 329،، 339، 6 / 44، 51، 66، 102، 178، والبخاري 3 / 149، 4 / 46، 6 / 125، ومسلم 2 / 1068، 1070، 1071 برقم (1444، 1447) ، وأبو داود 2 / 545 - 546 برقم (2055) ، والترمذي 3 / 453 برقم (1147) ، والنسائي 6 / 99، 100 برقم (3300 – 3303، 3306) ، وابن ماجه 1 / 623 برقم (1937، 1938) ، والدارمي 2 / 156، وعبد الرزاق 7 / 476 برقم (13952) وابن أبي شيبة 4 / 290، وابن حبان 9 / 420، 10، 37 برقم (4109، 4223) ، والبيهقي 6 / 275، 7 / 159، 451.
(1) مالك في (الموطأ) 2 / 608، والشافعي 2 / 21 (بترتيب السندي) ، ومسلم 2 / 1075 برقم (1452) ، وأبو داود 2 / 551 - 552، برقم (2062) ، والنسائي 6 / 100 برقم (3307) ، وابن ماجه 1 / 625 برقم (1942) ، والدارمي 2 / 157، والدارقطني 4 / 181، وعبد الرزاق 7 / 467 برقم (13913، وابن حبان 10 / 35، 36 برقم (4221، 4222) ، والبيهقي 7 / 454.