الفتوى رقم (18216)

س: لدي بعض الأسئلة وقد احترت كثيرا في الإجابة عليها، وقد سألت بعض طلبة العلم، ووجدت أجوبة مختلفة، والبعض منهم متردد ولم أجد دليلا على إجابة البعض: أ- هل يجوز أن أزوج خالي (أخا أمي) من إحدى بناتي؟ إن كان الجواب لا يجوز كما سمعت، هل هو محرم لبناتي، وهل يجوز لهن أن يقابلنه؟ 2- هل يكون جدي (والد أمي) محرم لزوجتي، وهل يجوز أن تقابله؟ أفتونا مأجورين بالدليل وجزاكم الله خيرا.

ج: أولا: لا يجوز لخالك الزواج من إحدى بناتك؛ لأن خالك يصير خالا لبناتك، ويجوز لهن أن يكشفن له وأن يصافحنه. ثانيا: يجوز لزوجتك أن تكشف وجهها لجدك أبي أمك؛ لأنه من محارمها؛ لكونه والدا لأم زوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز