السؤال الفتوى الأول من الفتوى رقم (10662)
س1: هل يحق للزوج أن يصافح شقيقة زوجته المتزوجة أو البنت البالغ يدا بيد، كونها محرمة عليه حرمة مؤقتة؟ وهل يحق له كذلك دخول بيت عمه (والد زوجته) والجلوس مع شقيقة زوجته إذا لم يكن أحد في البيت؟ علما بأنه يعاملهن معاملة أخوات تماما.
ج1: لا يحل للرجل أن يصافح أخت زوجته؛ لأنه يجوز له أن يتزوجها إذا ماتت زوجته أو طلقها، ولا يحل له أن يخلو بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز