زوجة ابن الأخت وزوجة ابن الأخ

السؤال الأول من الفتوى رقم (20383)

س1 زوجة ولد أخي، وزوجة ولد ابنتي، وزوجة ولد أختي، هل هؤلاء الزوجات محارم لي أم لا، وبنت ولد أختي هل هي محرم لي أم لا؟

ج1 زوجة ابن أخيك وزوجة ابن أختك ليستا من محارمك؛

لأنهن أجنبيات منك، أما زوجة ابن بنتك فإنها من محارمك، لأنها من حلائل الأبناء المذكورة في قوله تعالى {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} (1) وبنت ابن أختك وبنت بنت أختك من محارمك؛ لأنك خال أبيها أو خال أمها وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سورة النساء الآية 23