الفتوى رقم (14124)
س: والدتي تزوجت من واحد وخلفت منه أولادا كثيرين، وأنا من الزوج الأول، يعني زوج والدتي ووالدي توفي من فترة وجيزة، وكنت صغيرا في هذا الوقت، وكبرت في يده ثم رباني تربية صالحة، حتى صرت مدرسا في إحدى مساجد مكة تحت إشراف جماعة تحفيظ القرآن، وما زلت في هذا المنصب وزوجتي زوجة صالحة، ويحبني أكثر من أولاده، والآن أنا أكبرهم سنا، ولم يحصل معي أي خلافات معه، أتمنى من الله العلي القدير أن يحفظه وأن يطل عمره.
وسؤالي: هل يجوز لزوجتي أن تكشف لزوج والدتي، وهل يجوز له النظر إليها؟ مع أنه يحبها مثل بناته؟ وهل يجب علي أن أناديه بأبي أم عمي؟ مع أني أناديه بأبي منذ صغري. أرجو من فضيلتكم أن تشرحوا لي بكل تفصيل، لكي يطمئن قلبي، أفيدوني أفادكم الله، وأتمنى من الله العلي القدير أن يحفظكم وأن يطيل عمركم وأن يجعلكم من أهل الخير والصلاح، متمنيا من الله دوام الصحة والعافية والسعادة. وجزاكم الله خيرا.
ج: لا يحل لزوجتك أن تكشف لزوج أمك؛ لأنه ليس من محارمها، وأما نداؤك لزوج أمك بـ: يا أبي، من باب التواضع والتكريم له جزاء تربيته لك بدون انتساب إليه فلا بأس بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
* * * * *
تم بحمد الله تعالى المجلد السابع عشر من فتاوى اللجنة الدائمة، ويليه -بإذنه تعالى- المجلد الثامن عشر، وأوله: (كتاب النكاح) .