الفتوى رقم (3920)

س: إذا أراد شخص أن يتزوج بفتاة هل يجوز له أن يسألها إن كانت تحبه، وهل يجوز له أن يذهب عندها أو يمشي معها في الطرقات أو يذهب معها إلى السينما أو غير ذلك؟

أولا: صح عن النبي أنه قال: «لا تزوج البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر (1) » ولكن الذي يتولى ذلك

وإليه يسند هو ولي أمرها، من أب ومن يقوم مقامه، ولا ينبغي لمن يريد الزواج من امرأة أن يسألها عن حبها إياه؛ خشية الفتنة، وله أن ينظر إليها من غير خلوة إذا أراد خطبتها. ثانيا: لا يجوز له أن يخلو بها، أو يرى شيئا من عورتها أو يتمشى معها في الطرقات ما دام لم يعقد عليها عقد الزواج، لأنها أجنبية بالنسبة له، ويخشى من الاختلاط الفتنة، ولا يجوز أن يدخل معها السينما أو نحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أحمد 2 / 229، 250، 279، 425، 434، والبخاري 6 / 135، 8 / 62، ومسلم 2 / 1036 برقم (1419) ، وأبو داود 2 / 573 برقم (2092) ، والترمذي 3 / 415 برقم (1107) ، والنسائي 6 / 85، 86 برقم (3265، 3267) ، وابن ماجه 1 / 601-602 برقم (1871) ، والدارمي 2 / 138، والدارقطني 3 / 237، 238، وعبد الرزاق 6 / 143 برقم (10286) ، وسعيد بن منصور 1 / 181 برقم (554) ، (ت: الأعظمي) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 367، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 42 برقم (707) ، والبيهقي 7 / 119.