السؤال الثاني من الفتوى رقم (8129)

س2: جرت العادة أن يعطى المأذون الشرعي مبلغا من المال مقابل عقد النكاح بين الزوجين، هل يباح للمأذون الشرعي أخذ هذا المال؟ علما أنه يذهب مع الزوج إلى مقر الزواج ولو طالت المسافة.

ج2: إذا لم يكن موظفا لهذا الغرض يتقاضى عليه راتبا من الدولة جاز له أن يأخذ ما يعطاه مقابل تنظيم إجراء العقد وكتابته،

أما إذا كان موظفا فلا يجوز له حتى لو انتقل من مقر عمله إلى مقر المعقود لهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز