السؤال السادس من الفتوى رقم (102)
س6: إذا شرب الشارب الخمر وسقى بها بعض رفاقه يوم عقد قرانه بالزواج، هل يؤثر ذلك في عقد الزواج، وكان ذلك في يوم العقد وأيام بعده، وكان المأذون عالما بوجود ذلك في الشارب؟
ج6: إن كان العقد حصل من المتعاقدين في حال سكرهما،
فإنه غير صحيح، وإن حصل في غير حال السكر فإنه صحيح، ولكن هذا العمل كفران بنعمة الله، ومقابلة نعمته بمعصيته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ