الفتوى رقم (1380)

س: قبل سنتين تزوجت ابنة عمي ومكثت معي ثلاث سنوات ولم تنجب مني لا ذكورا ولا إناثا، فطلقتها وتزوجت آخر وأنجبت منه ولدا وبنتا، ثم توفي فتزوجت ولد عم لي ورزقت منه بأبناء وبنات، والآن أريد أن أزوج أحد أبنائي إحدى بنات ولد عمي من هذه المرأة التي سبق أن تزوجتها، فهل يجوز ذلك؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لأي واحد من أبنائك أن يتزوج أي بنت من بنات ابن عمك من هذه المرأة التي سبق أنك تزوجت بها؛ فإنه لا تأثير لزواجك بها سابقا على زواج أحد أولادك بإحدى بناتها من غيرك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز