الفتوى رقم (336)
س: لي اثنان من أبناء العم، كل منهما متزوج، وقد رزق أحدهما ثلاث بنات وولدا، ورزق الآخر خمسة أولاد، فمات والد الثلاث البنات والولد، وبعد ذلك تزوج أخوه زوجته ورزق منها بنتين وولدين، فهل بناتها السابقات يحللن لعياله السابقين؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فلكل ولد من الأولاد الخمسة
السابقين أن يتزوج أي بنت من بنات عمه الثلاث السابقات على زواج أمهن بوالد هؤلاء الأبناء الخمسة إذا لم يكن هناك مانع آخر من رضاع ونحوه، وليس مجرد زواج والد الأبناء الخمسة بوالدة هؤلاء الثلاث بمانع من زواجهم بهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي