السؤال الخامس من الفتوى رقم (4481)
س5: تزوج أحمد بزوجته الأولى، فأنجب أولادا، ثم تزوج بزوجة ثانية، فأنجب أولادا، وزوج أحد أولاده من الزوجة الأولى بأخت زوجته الثانية، أي أحمد وابنه لهما زوجتان أختان. فما الحكم؟
وأعطت الزوجة الثانية لأختها ولدا رضيعا فربته وتبنته، أي: أن هذا الابن الذي هو لأختها وهو أخو زوجها من الأب هو الآن مكتوب في دفتر هذه العائلة فما الحكم؟
ج5: أولا: يجوز للابن أن يتزوج أخت زوجة أبيه إذا لم تكن أخت أمه بأن كانت أخت ضرة أمه كما في السؤال؛ لأن الأصل الجواز ولم يوجد مانع يوجب العدول عنه. ثانيا:
يجوز لأختها أن تربي هذا الولد، ولا يجوز لها أن تتبناه ولا يثبت بالتبني أحكام البنوة من إرث ونحوه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز